قال الشيخ الألباني رحمه الله : ( وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة . ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنهما : " أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبى طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه و أم سليم وراء أبى طلحة ولم يكن معهم غيرهم " .
وأقول : هو على شرط مسلم وحده ) . ذكره الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز رقم62
- ثم قال رحمه الله تعالى : ( وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الإمام للحديث المتقدم في المسألة 62 وفيه :" فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه و أم سليم وراء أبى طلحة ولم يكن معهم غيرهم ") .
ذكره الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز رقم 65