قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله :
(ويكبر عليها أربعاً أو خمساً إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها و إن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أكثر وإليك بيان ذلك :
أولاً / الأربع تكبيرات :
- عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات ". رواه البخاري ، رقم: 1333 ، باب : التكبير على الجنازة أربعاً ، ورواه مسلم ، رقم: 951 ، باب : التكبير علىالجنازة
ثانياً / الخمس تكبيرات :
- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ". رواه مسلم ، رقم: 957 ، باب :الصلاة على القبر
ثالثاً / الست والسبع تكبيرات :
- قال الألباني-رحمه الله - و أما الست و السبع ، ففيها بعض الآثار الموقوفة ، ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة ، لأن بعض كبار الصحابة ، أتى بها على مشهد من الصحابة ، دون أنيعترض عليه أحد منهم ) .
* دليل الست تكبيرات :
- عن عبد خير قال:"كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستاً وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمساً وعلى سائر الناس أربعاً" .
* دليل السبع تكبيرات :
- عن موسى بن عبد الله بن زيد : " أن علياً صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعاً وكان بدرياً" .
- قال الألباني-رحمه الله- فهذه آثار صحيحة عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ) .
رابعاً / التسع تكبيرات :
- عن عبد الله بن الزبير-رضي الله عنهما-: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أُتي بالقتلى يُصفون ويصلي عليهم وعليه – أي حمزة رضي الله عنه – معهم " .
- قال الشيخ الألباني-رحمه الله- إسناده حسن ، رجاله كلهم ثقات معروفون وابن إسحاق قد صرح بالتحديث ) . ذكره الإمام الألباني رحمه الله ، كتاب : أحكام الجنائز ، رقم 74